السيد محمد حسن الترحيني العاملي
624
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( وكذا فيما ) أي في قطع ما ( يذهب به الحروف ) أجمع وهي ثمانية وعشرون حرفا ( وفي ) إذهاب ( البعض بحساب ) الذاهب من ( الحروف ) بأن تبسط الدية عليها أجمع فيؤخذ للذاهب من الدية بحسابه ويستوي في ذلك اللسنية ( 1 ) وغيرها . والخفيفة والثقيلة لإطلاق النص . ولا اعتبار هنا بمساحة اللسان . فلو قطع نصفه فذهب ربع الحروف فربع الدية خاصة ، وبالعكس . وقيل : يعتبر هنا أكثر الأمرين من الذاهب من اللسان ومن الحروف لأن اللسان عضو متحد في الإنسان ففيه الدية . وفي بعضه بحسابه والنطق منفعة توجب الدية كذلك . وهذا أقوى . ( وفي لسان الأخرس ثلث الدية ) ( 2 ) تنزيلا له منزلة الأشل ، لاشتراكهما
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات المنافع حديث 6 . ( 2 ) الوسائل الباب - 31 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .